المستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب المستجدين والرسوم الدراسية :

المستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب الجدد بالكلية:-

  • صورة من بطاقة الترشيح.
  • أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر + صورة منها.
  • أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها.
  • عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي.
  • عدد (8) صورة شخصية وكتابة الاسم عليها.
  • عدد (2) ملف بلاستيك مفتوح.
  • عدد (1) طابع فئة (20) جنيه للكشف الطبي.
  • طابع طبي فئة (5) جنيه لاستخراج البطاقة الصحية.
  • نموذج (2) جند والبطاقة العسكرية (6) جند لمواليد 1995 و1996 بالنسبة للذكور من القسم التابع اليه.
  • وصل سداد رسوم الكلية لاستخراج الكارنيه .

 التحويل ونقل القيد :

  • لا يكون التحويل إلا بين الكليات المتناظرة ويجوز التحويل بين كليات غير مناظرة بشرط أن يكون المجموع الكلى الحاصل عليه الطالب مساوياً للحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل إليها سنة حصوله على الثانوية العامة .

إيقاف القيد والإعذار المرضية وحالات إيقاف القيد :

  • يقدم طلب الإعتذار عن عدم إداء الإمتحان قبل بدء الإمتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ إنتهائه ولا يلتفت إلى أى طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب بإسم عميد الكلية ويودع أما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أى طلب يقدم بغير هذين الطريقتين .
  • تقوم شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب إليها بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية  بالجامعة كما تخطر فى اليوم ذاته الإدارة الطبية بذلك .
  • إذا كان المرض أثناء الإمتحان يتم توقيع الكشف الطبى على الطالب وكتابة التقرير الطبى فوراً بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الإمتحان على أن يعتمد ذلك من رئيس اللجنة الطبية .
  • لا يجوز تكرار الإعتذار من عدم دخول الإمتحان فى الدور الواحد إلا لظروف طارئة .
  • لا يجوز تشكيل لجان إمتحان خاصة بالمرض إلا بمقر الكلية .
  • لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الإمتحان عن مرتين خلال سنوات الدراسة تضاف إليها مرة ثالثة بقرار مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة .

حالات إيقاف القيد :

  • التجنيد لتأدية الخدمة العسكرية أو الإستدعاء.
  • مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج .
  • المرض الطويل الذى يستلزم علاجاً لمدة عام دراسى أو أكثر .
  • حالات الوضع ورعاية الطفل وذلك بالنسبة للطالبات المتزوجات .
  • سجن الطالب تنفيذاً للعقوبة أو التحفظ علية أو إعتقاله .
  • تأخير قبول الطلاب بكليات الجامعة وتأخر وصول الطلاب الوافدين من بلادهم لأسباب قهرية

التربية العسكرية :

  • على جميع الطلاب المصريين الذكور والمقيدين بالكلية تأدية التربية العسكرية من خلال دورة تدريبية فى إجازة نصف العام أو الإجازة الصيفية لمدة خمسة عشر يومياً .
  • يراعى عدم منح الطالب البكالوريوس إلا بعد إجتياز الدورة التدريبية المقررة بنجاح وتؤدى مرة واحدة فى اى فرقه دراسية.

المخالفات والعقوبات التأديبية

تعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص :

  1. الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية
  2. تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الإمتناع المدبر عن حضور الدروس .
  3. كل فعل يتنافى مع الشرف أو الكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك .
  4. كل إخلال بنظام الإمتحان اللازم له وكل غش فى إمتحان أو شروع فيه .
  5. كل إتلاف للمنشآت أو الأجهزة أو لمواد أو الكتب الجامعية أو تدبيرها .
  6. كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الإشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
  7. توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق .
  8. الإعتصام داخل المبانى الجامعية أو الإشتراك فى مظاهرات مخلة للنظام العام أو الآداب.
  9. كل طالب يرتكب غشا فى إمتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الإمتحان ويحرم من دخول الإمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسباً فى جميع مواد هذا الإمتحان ويحال إلى مجلس التأديب .

 

العقوبات التأديبية

  1. العقوبات التأديبية هى :-
    • التنبيه شفاهة أو كتابة .
    • الإنذار.
    • الحرمان من حضور درس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهراً.
    • الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً .
    • الحرمان من الإمتحان فى مقرر أو أكثر .
    • إلغاء إمتحان فى مقرر أو أكثر .
    • الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً .
    • الحرمان من الإمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر .
    • الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى .
    • الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى .
  2. ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار .
  3. لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله ويتولى التحقق من ينتدبه عميد الكلية.
  4. لا يجوز لعضوهيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضواً فى مجلس التأديب .
  5. القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التاديبية وفقاً للمادة ( 127) تكون نهائية .
  6. ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .
  7. لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطالب إلا بطريق الإستئناف ويرفع الإستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.ً

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى :-

  1. الأساتذة والأساتذة المساعدون : ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
  2. عميد الكلية : وله توقيع العقوبات الثمانى الأولى. وفى حالة حدوث إضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم إنتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات ، على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبات بالفصل النهائى من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .
  3. رئيس الجامعة : وله توقيع جميع العقوبات عدا العقوبة الأخيرة وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .
  4. مجلس التأديب : وله توقيع جميع العقوبات .
  5. يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد .
  6. يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالى :
    • عميد الكلية .
    • وكيل الكلية.
    • أقدم أعضاء مجلس الكلية .
  7. ويشكل مجلس التأديب الأعلى من :
    • نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب   – رئيساً
    • عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذه بها .
    • أستاذ من الكلية التى يتبعها الطالب .
  8. ويصدر بإختيار الأساتذه الأعضاء قرار من رئيس الجامعة .